كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

77 - مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:
نص عليه في رواية حرب (¬1)، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود (¬2).
خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر (¬3).
دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده (¬4) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ............................................
¬__________
(¬1) لم أقف عليها، وبنحوها نقلها ابن رجب من رواية حرب في فتح الباري (3/ 337)، وينظر: الجامع الصغير ص 49، والمغني (2/ 525)، ومختصر ابن تميم (2/ 249)، والفروع (2/ 410)، والإنصاف (4/ 237).
(¬2) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ووجدت أنه نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصلِّ الغداة، ما أقلّ ما اختلف الناس فيه! رقم المسألة (490).
(¬3) عند الحنفية، والمالكية: يكره التنفل بعد طلوع الفجر. ينظر: مختصر القدوري ص 85، والهداية (1/ 42)، والمدونة (1/ 125)، والكافي ص 37.
أما عند الشافعية، فوجهان، الأكثر علي عدم الكراهة؛ لأن وقت النهي يدخل بالدخول في صلاة الفجر، لا بطلوع الفجر، وهذا الذي صححه النووي - رحمه الله -. ينظر: المهذب (1/ 300)، والبيان (2/ 357)، والمجموع (4/ 56).
(¬4) في سننه: كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، رقم (965).

الصفحة 133