كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" (¬1).
وروى الدارقطني بإسناده (¬2) عن يسار مولى ابن عمر (¬3) - رضي الله عنهما - قال: رآني ابن عمر أصلي، فحَصَبَني، وقال: يا يسار! كم صليتَ؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثم قال: "يبلغ شاهدُكم غائبكم أنْ لا صلاةَ بعد الفجر إلا سجدتين" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4757)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (7446)، ذكر ابن المنذر أن في إسناده مقالًا، ففي سنده عبد الرحمن الإفريقي، قال ابن حجر: (ضعيف في حفظه). ينظر: الأوسط (2/ 399)، والتلخيص (2/ 534)، والتقريب ص 362.
(¬2) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رقم (1549).
(¬3) هو: يسار المدني، قيل: يسار بن نمير، مولى لابن عمر - رضي الله عنهما -. قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: تهذيب الكمال (32/ 296)، والتقريب ص 679.
(¬4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (1278)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين"، رقم (419)، وقال: (حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى)، وابن ماجه، باب: من بلغ علمًا، رقم (235) بدون ذكره للشاهد من الحديث، قال النووي: (إسناده حسن، إلا أن فيه رجلًا مستورًا)، وقال ابن رجب: (له طرق متعددة عن ابن عمر)، وضعّف الحديث ابنُ حزم في المحلى (3/ 28).

الصفحة 134