كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وروى أبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (¬1).
وروى أبو حفص البرمكي فيما خرجه عن زاذان (¬2) قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، وهما أدبار النجوم" (¬3).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" (¬4). وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: أنه رأي رجلًا صلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه، فقال: أترى الله يعذبني على الصلاة؟ ! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 249)، رقم (816)، قال في المجمع (2/ 218): (فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف).
(¬2) أبو عمر الكندي، ويكنى بأبي عبد الله أيضًا، قال ابن حجر: (صدوق يرسل، وفيه شيعية)، توفي سنة 82 هـ. ينظر: التقريب ص 200.
(¬3) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند السمرقندي في كتابه بحر العلوم (3/ 338) عن سعيد بن جبير، عن زاذان، عن عمر - رضي الله عنه -، ولم أقف على من روى عن سعيد، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (8846) عن زاذان عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنهما -، ورجاله ثقات ما عدا زاذان.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (7447)، وفي سنده حجاج بن أرطاة، مضت ترجمته، والإشارة لضعفه في (1/ 403).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4755)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، رقم (4445)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (2/ 236).

الصفحة 135