كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

والجواب: أن العصر تُجمع بما قبلها، فلهذا لم يتقدمها وقت منهي عن الصلاة فيه، وليس كذلك الفجر؛ فإنها لا تجمع بما قبلها، فتقدمها وقت منهي عنه.
دليله: صلاة الظهر، والله أعلم.
* * *

78 - مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:
نص على هذا في رواية عبد الله (¬1): فيمن صلى ركعة من صلاة الفجر، ثم طلعت الشمس في الثانية: يتم صلاته.
واحتج: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة" (¬2)، وكذلك نقل أبو طالب عنه (¬3): أنه قيل له: إنهم يقولون: إذا صلى ركعة
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (234).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، رقم (579)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (608).
(¬3) لم أقف عليها، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 184)، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 270)، والمغني (2/ 30 و 516)، وفتح الباري لابن رجب (3/ 243).

الصفحة 137