كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

قبل طلوع الشمس، فسدت صلاته؟ فقال: كيف يكون هذا؟ يجوز في أولها، ولا يجوز في آخرها.
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬1).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (¬2).
دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬3) قال: نا عبد الصمد قال: نا همام (¬4) قال: نا قتادة عن (¬5) النضر بن أنس (¬6) عن بشير بن نَهِيك (¬7)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى" (¬8).
¬__________
(¬1) ينظر: الأم (2/ 165)، والحاوي (2/ 32).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص 35، ومواهب الجليل (2/ 45).
(¬2) ينظر: التجريد (1/ 451)، والمبسوط (1/ 304).
(¬3) رقم (10751).
(¬4) ابن يحيى بن دينار العَوْذي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة ربما وهم)، توفي سنة 164 هـ. ينظر: التقريب ص 643.
(¬5) في الأصل: أبي النضر، والتصويب من المسند.
(¬6) ابن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي في سنة بضع ومئة. ينظر: التقريب ص 629.
(¬7) السّدوسي، ويقال: السّلولي، أبو الشعثاء البصري، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص 99.
(¬8) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (986)، وصحح إسناده أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 233)، رقم (228).

الصفحة 138