كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
79 - مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:
نص على هذا في رواية المروذي (¬1)، فقال: ويقضي الوتر بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل حرب عنه (¬2): فيمن نسي الركعتين قبل صلاة الفجر، فذكرهما بعد يوم أو يومين: يصليهما.
وروى مهنا عنه (¬3): في رجل عليه قضاء صلوات: يعيد ركعتي الفجر، ولا يعيد الوتر. فظاهر هذا: أنه فرَّق بين الوتر، وبين ركعتي الفجر، وأسقط القضاء في الوتر، وكذلك نقل عبد الله عنه (¬4): أنه سئل
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 160).
(¬2) لم أقف عليها، وروى نحوها الأثرم، والكوسج، وابن هانئ. ينظر: مسائل الكوسج رقم (275 و 302)، ومسائل ابن هانئ رقم (515 و 522)، والروايتين (1/ 160).
(¬3) ينظر: الفروع (1/ 439)، والمبدع (1/ 356)، والإنصاف (3/ 187)، غير أن الذي في المطبوع من الإنصاف ذكر رواية مهنا: وأنه يقضي سنة الفجر، والوتر، وأظن أن ذلك خطأ لأمرين:
1 - أن سياق الكلام في الإنصاف يقتضي أن الرواية: يقضي سنة الفجر، ولا يقضي الوتر؛ لذكره التعليل بعدها، وأنه أقل استحبابًا من سنة الفجر.
2 - أن ما في التعليق الكبير هنا، والفروع، والمبدع، مخالف لما ورد في الإنصاف.
(¬4) في مسائله رقم (437 و 438).