كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
عمن (¬1) نسي الوتر حتى أصبح، هل عليه القضاء؟ قال: إن قضى، لم يضره، وما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر (¬2)، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما (¬3).
والمذهب: أنه يقضي الوتر كما يقضي غيرها من النوافل المرتبة (¬4)، نص عليه في رواية المروذي في قضاء الوتر (¬5)، وكذلك نقل يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين (¬6) في الرجل يفجؤه الصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر بواحدة (¬7)، وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: في رجل فاتته صلوات: يعيد الوتر (¬8).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا فاتته دون الفرائض، فلا يقضيها،
¬__________
(¬1) في الأصل: (عن من).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (680).
(¬3) مضى تخريجه في (2/ 115).
(¬4) ينظر: مختصر ابن تميم (2/ 196)، والفروع (1/ 439)، والإنصاف (3/ 187).
(¬5) ينظر: الروايتين (1/ 160).
(¬6) هو: أحمد بن الحسين بن حسان، من أهل سُرَّ مَنْ رأى، روى عن الإمام أحمد مسائل عديدة. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 80)، والمقصد الأرشد (2/ 89).
(¬7) بدائع الفوائد (4/ 1500)، وينظر: المغني (2/ 600)، والفروع (2/ 361)، وفتح الباري لابن رجب (6/ 199).
(¬8) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى.