كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وإن فاتته مع الفرائض، قضاها (¬1).
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (¬2):
أحدهما: مثلُ قولنا، وأنه يقضي.
والثاني: لا يقضي، وهو قول مالك - رحمه الله - (¬3)، ولا فرق عندهما بين أن تفوت مع الفرائض، أو منفردة.
دليلنا: ما روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، فليصلِّهما".
رواه ابن خزيمة في كتابه (¬4)، وابن المنذر (¬5)، وجابر بن المرجا
¬__________
(¬1) الذي وقفت عليه عند الحنفية: أنها لا تقضي إذا فاتت إلا سنة الفجر؛ فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة. ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 314)، والاختيار لتعليل المختار (1/ 90).
(¬2) ينظر: الحاوي (2/ 287)، ونهاية المطلب (2/ 344)، والبيان (2/ 280).
(¬3) ينظر: الإشراف (1/ 287)، والكافي ص 75.
(¬4) الصحيح رقم (986، 1117)، ومضى تخريجه في (2/ 138).
(¬5) لم أقف عليه عند ابن المنذر، وأخرجه أيضًا الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (1436)، والحاكم في مستدركه، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (1015)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، وبنحوه أخرجه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم (423).

الصفحة 143