كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

والجواب: أن هذا يبطل به إذا فاتته ركعتا الفجر مع صلاة الفجر، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
* * *

80 - مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:
نص عليه في رواية أبي طالب (¬1): إذا سمع الإقامة وهو في بيته، فلا يصلي ركعتي الفجر، بيته والمسجدُ سواء، وقال أيضًا في رواية الأثرم (¬2): إذا دخل المسجد، والإمامُ في صلاة الصبح، ولم يركع الركعتين، يدخل معهم في الصلاة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة" (¬3)، ويقضيها من الضحى.
وبهذا قال الشافعي (¬4) - رحمه الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة،
¬__________
(¬1) ينظر: الفروع (2/ 24)، والإنصاف (4/ 290).
(¬2) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسجُ في مسائله رقم (275 و 439 و 470)، وعبد الله في مسائله رقم (492)، وابن هانئ في مسائله رقم (517).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (710).
(¬4) ينظر: الحاوي (2/ 288)، ونهاية المطلب (2/ 342).

الصفحة 147