كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
صلى ركعتي الفجر عند باب المسجد، وإن خشي فوات الركعتين جميعًا، ترك ركعتي الفجر، وصلى مع الإمام (¬1).
دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬2) بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا الصلاة التي أُقيمت".
وروى في لفظ آخر (¬3)، رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬4).
وروى سويد بن غَفَلة (¬5) قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يضرب على صلاة بعد الإقامة (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية (1/ 71)، وحاشية ابن عابدين (4/ 403).
وعند المالكية: إن وجد الناس في الصلاة، فليدخل معهم، وإن صلاهما خارج المسجد، عالمًا بأنه لا يفوته الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، فحسن، وإلا، فلا. ينظر: الكافي ص 75، وبداية المجتهد (1/ 283).
(¬2) رقم (8623)، وفيه أبو تميم الزهري، مجهول، مع أنه تفرد بهذا اللفظ ابن لهيعة، كما ذكر ذلك ابن حجر. ينظر: تعجيل المنفعة (2/ 421).
(¬3) في المسند رقم (9873، 10698).
(¬4) مضى تخريجه في الصفحة الماضية.
(¬5) أبو أمية الجعفي، مخضرم، قدم المدينة يوم دُفِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 80 هـ. ينظر: التقريب ص 261.
(¬6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3988)، وابن المنذر في الأوسط =