كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

احتجاجًا على طهارته، وروى زيد بن علي (¬1) عن أبان (¬2)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل لك أكلُ لحمه، أصابه، أو أصاب الثوب" (¬3).
ولأن المسألة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير بن الأشج (¬4) قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلون، وخُرُوءُ البعير في ثيابهم (¬5)، وهذا إشارة إلى جميعهم.
وروى عاصم (¬6) ...................................
¬__________
(¬1) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أبو الحسين المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، قتل سنة 122 هـ، ينظر: التقريب ص 213.
(¬2) في الأصل: أبانه.
وأبان هو: ابن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 105 هـ. ينظر: التقريب ص 56.
(¬3) لم أقف عليه.
(¬4) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله المدني، نزيل مصر، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 120 هـ. ينظر: التقريب ص 102.
(¬5) لم أقف عليه، وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل (1/ 177)، وابن تيمية في شرح العمدة (1/ 113).
والخُرْء: العذرة، والجمع خروء. ينظر: لسان العرب (خرأ).
(¬6) ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة 140 هـ. ينظر: التقريب ص 294.

الصفحة 15