كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدركها" (¬1)، فعلق الإدراك بركعة.
قيل: هذا محمول على صلاة الجمعة، وعلى أنا لا نسلِّم لك أن بمتابعة الإمام تفوته الركعتان؛ لأنه يصليهما بعد الفراغ من الفرض، فسقط هذا، والله أعلم.
* * *
81 - مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:
نص عليه في رواية الفضل بن زياد، وأبي بكر بن حماد المقرئ (¬2)، وأحمد بن أصرم المزني (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (7594)، والبخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة، رقم (580)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (607)، واللفظ لأحمد - رحمه الله -.
(¬2) هو: محمد بن حماد بن بكر بن حماد، أبو بكر المقرئ، كان الإمام أحمد يجله ويكرمه، ويصلي خلفه في شهر رمضان وغيره، له مسائل عن الإمام أحمد، توفي سنة 267 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 288)، والمقصد الأرشد (2/ 297).
(¬3) لم أقف على رواياتهم، ونقل الرواية عن الإمام أحمد ابنُه عبدُ الله في مسائله رقم (414 و 415)، وأبو داود في مسائله رقم (496 و 497)، والكوسج =