كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
عن صلاة الليل؟ فقال: "مثنى مثنى، فإذا خفتَ الصبحَ، فأوتر بركعة" (¬1).
فإن قيل: المراد: الجلوس في كل ركعتين.
قيل له: هذا لا يصح من وجوه: أحدها: أنه يسلم في كل ركعتين، وهذا يجب أن يُحمل على السلام المعهود الذي يخرج به من الصلوات.
والثاني: لو أراد هذا، لبيَّن مقدار الركعات التي يسلم فيها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذلك، فلما لم يبين، دل على أنه أراد: أن يسلم من كل مثنى.
الثالث: أنه إنما يقال: صلى مثنى مثنى: إذا سلم من كل ركعتين، فأما إذا جمع بين ركعات بإحرام واحد، لا يجوز أن يقال: صلى مثنى مثنى، ولهذا لم يقل أحد: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر مثنى مثنى، وصلى العصر مثنى مثنى، وصلى العشاء الآخرة مثنى.
الرابع: أن هشام بن عروة يقول: حدثني أبي: أن عائشة - رضي الله عنها - حدثته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرقد، فإذا استيقظ، صلى ثماني ركعات، يجلس في كل ركعتين، ويسلم (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في أبواب التهجد، باب: كيف كان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ رقم (1137)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (749).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (24921)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أوتر بخمس أو بثلاث، رقم (4801)، وصحح إسناده الألباني في صلاة التراويح ص 102.