كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وبتسع جلس في الثامنة (¬1).
فإن قيل: فإذا كان قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يصلي بالليل ثماني ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، فلِمَ كَرِهَ أحمد أن يتنفل بالليل بأربع بسلام واحد، ولم يكره ذلك بالنهار، حتى قال: إذا نهض إلى ثالثة في صلاة الليل، رجع فجلس (¬2)؟
قيل: أما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثماني ركعات بسلام واحد، فإنما أوترها، فجاز ذلك اتباعًا (¬3) لفعله - عليه السلام -، فأما التطوع الذي لا يقصد به الوتر، فإنما كره الجمع بسلام واحد؛ بخلاف نوافل النهار؛ لأن الأخبار لم تختلف في نوافل الليل أنها مثنى، إلا ما جاء في الوتر، واختلف في نوافل النهار في الأربع قبل الظهر بسلام واحد، وبما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعًا أربعًا، ويسلِّم (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل، رقم (746).
(¬2) ينظر: الفروع (2/ 397)، والمبدع (1/ 505).
(¬3) كررت مرتين في الأصل.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4226)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (6698)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 236)، وذكره الترمذي في جامعه في كتاب: الجمعة، باب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وصححه زين الدين العرقي. ينظر: طرح التثريب (3/ 67).