كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
والفضل بن زياد (¬1)، وجعفر بن محمد (¬2)، واللفظ لجعفر: في رجل يترك الوتر متعمدًا، فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته؛ فإنه لا شهادة له. فظاهر هذا: أنه واجب، وليس هذا على ظاهره، وإنما قال هذا: فيمن يداوم [على] ترك الوتر طول عمره، أو أكثره؛ فإنه يفسق بذلك، وكذلك جميع السنن إذا داوم على تركها؛ لأنه بالمداومة يحصل (¬3) راغبًا عن السنة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رغب عن سنتي، فليس مني" (¬4)، ولأنه إذا داوم على تركها، لحقته التهمة في أنه غير معتقد لكونها سنةً، وهذا (¬5) ممنوع، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهرانَي المشركين لا تراءى نارهم" (¬6)، وإنما قال ذلك؛ لأنه متهم في أنه يُكَثِّر
¬__________
(¬1) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها: أبو طالب. ينظر: الفروع (11/ 329)، والمبدع (10/ 220)، والإنصاف (29/ 339 و 340)، وبدائع الفوائد (4/ 1499).
(¬2) ينظر: الانتصار (2/ 489)، وفتح الباري (6/ 212).
(¬3) كذا في الأصل، ولعلها: يصير، أو أنها: يحصل رغبة عن السنة.
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقم (5063)، ومسلم في كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه، رقم (1401).
(¬5) في الأصل: ولهذا ممنوع.
(¬6) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم (2645)، والترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في =