كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

جمعهم، ويقصد نصرَهم، ويرغب في دينهم، فكلام أحمد خرج على هذا، وأنه يمنع من المداومة على تركها، وإلا، فهو في الأصل سنة غير واجب، وبه قال مالك (¬1)، والشافعي (¬2)، وداود (¬3) - رحمهم الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الوتر واجب (¬4).
دليلنا: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] يعني: العصر عندنا (¬5)، وعندهم (¬6)، فلو كان الوتر واجبًا، لصارت الصلوات ستًا، ولم يكن لها وسطى؛ لأن الست لا وسط لها.
وأيضًا: روى طلحة بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، تسمع دويَّ صوته، ولا تفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمسُ صلواتٍ
¬__________
= كراهية المقام بين أظهر المشركين، رقم (1604)، وذكر عن البخاري: أن الصحيح من الحديث هو المرسل، وكذا قاله أبو حاتم، وصوب الإرسالَ الدارقطني. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 140)، وعلل الدارقطني (13/ 464).
(¬1) ينظر: المدونة (1/ 127)، والإشراف (1/ 288).
(¬2) ينظر: الحاوي (2/ 278)، والبيان (2/ 265).
(¬3) ينظر: المحلى (2/ 143).
(¬4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 224)، والتجريد (2/ 792).
(¬5) ينظر: المغني (2/ 18)، والمبدع (1/ 340).
(¬6) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/ 496).

الصفحة 167