كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
إلي يوم القيامة" (¬1)، وما هو مكتوب في اللوح فهو يعمُّ الفرض، وغيرَه، فيجب أن يكون قوله: "لم يكتب عليكم" نفيًا في مقابلة ذلك الإثبات، فيعم النفي جميع المكتوب، والذي يبين صحة هذا: قوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثٍ" (¬2)، ومعناه: رفع الواجب، والفرض.
كذلك قوله: "ولم يكتب" نفيٌ للثبوت، فهو عام في نفي كل ثابت، ولأن معنى الكتابة في اللغة: هو الثبوت، فيحصل معنى: يثبت علي، ولم يثبت عليكم.
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الخبر قبل إيجاب الوتر، ثم أوجب الوتر بعد ذلك بقوله: "إن الله زادكم صلاة"، قالوا: وهذا الجواب يمنع الاحتجاج به من الوجوه الثلاثة.
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (22705) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، ونقل ابن القطان وأقره عن البزار قوله: (إسناده حسن، ذكر ذلك علي بن المديني). ينظر: بيان الوهم (3/ 610).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق، رقم (4398)، والترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (1423)، والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (3432)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (2041)، قال ابن المنذر: (ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ... )، وذكر ابن رجب عن جمع من أئمة الحديث: أن الحديث حسن محفوظ. ينظر: الأوسط (4/ 15 و 387)، والفتح (5/ 294).