كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وإن شاء أدخله [الجنة] (¬1) " (¬2). وهذا يدل على أن الوتر لا يجب.
وأيضًا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬3) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، عن أبي بكر بن عمر (¬4)، عن سعيد بن يسار (¬5)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير (¬6)، وعند المخالف لا يجوز فعله على الراحلة؛ لكونه واجبًا، فدل على أنه غير واجب.
وروى أبو بكر النجاد قال: نا محمد بن عبد الله (¬7) قال: نا محمد
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) أخرجه النسائي في كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس، رقم (461)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس، رقم (1401)، قال ابن عبد البر: (حديث صحيح ثابت)، وصححه كذلك ابنُ الملقن، ينظر: التمهيد (23/ 288)، والبدر المنير (5/ 389).
(¬3) رقم (4519).
(¬4) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -، القرشي العدوي المدني، قال أبو حاتم: (لا بأس به). ينظر: تهذيب الكمال (33/ 126).
(¬5) هو: أبو الحُباب المدني، قال ابن حجر: (ثقة متقن)، توفي سنة 117 هـ. ينظر: التقريب ص 237.
(¬6) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، رقم (999)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، رقم (700).
(¬7) ابن سليمان، أبو جعفر الحضرمي، المعروف بـ (مُطَيْن)، له مسائل عن =

الصفحة 171