كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

قيل: نحن نقول بهما جميعًا، فنقول: يجوز على الراحلة، ويجوز نازلًا عنها.
وروى ابن المنذر بإسناده (¬1) عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (¬2)، وهذا نص.
وروى أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن حرب (¬3) قال: ............................
¬__________
= تهذيب الكمال (26/ 462).
(¬1) في الأوسط (5/ 188)، بلفظ: "الوتر حق ليس بواجب ... ".
(¬2) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (1422)، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، رقم (1710)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، رقم (1190)، قال الدارقطني: (قوله: "واجب" ليس بمحفوظ)، قال أبو حاتم عن الحديث: (هو من كلام أبي أيوب - رضي الله عنه -). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 353)، وسنن الدارقطني (2/ 340).
(¬3) كذا في الأصل، ولم أهتد لمعرفته، ولم أجد - أحدًا ممن يروي عن شجاع - بهذا الاسم، ولعله: محمد بن خلف؛ كما في سنن الدارقطني (2/ 337) في كتاب: الوتر.
ومحمد بن خلف هو: الحدادي، أبو بكر البغدادي المقرئ، قال ابن حجر: =

الصفحة 173