كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
نا شجاع بن الوليد (¬1)، عن أبي جناب (¬2)، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هنَّ عليَّ فريضة، وهنَّ لكم تطوعٌ: الوتر، والتهجد، وركعتا الفجر" (¬3)، فسماها تطوعًا في حقنا، وعندهم: أنها واجبة، والتطوع لا يعبر به عن الواجب.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
وروى أبو بكر بإسناده عن عاصم بن ضمرة (¬4) عن علي - رضي الله عنه - قال:
¬__________
= (ثقة فاضل)، توفي سنة 261 هـ. ينظر: التقريب ص 533.
(¬1) ابن قيس السكوني، أبو بدر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق ورع له أوهام)، توفي سنة 204 هـ. ينظر: التقريب ص 266.
(¬2) في الأصل: حباب.
وأبو جناب هو: يحيى بن أبي حية، الكلبي، قال ابن حجر: (ضعّفوه لكثرة تدليسه)، توفي سنة 150 هـ. ينظر: التقريب ص 659.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند بسنده عن شجاع كما ساقه المؤلف رقم (2050) بلفظ: "ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى"، والدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر، رقم (1631) وفي روايته: (ركعتا الفجر) بدلًا من (صلاة الضحى)، وهو حديث ضعيف؛ لضعف أبي جناب، كما نقل ابن حجر في التلخيص (2/ 877) عن جماعة من أهل العلم تضعيفهم للحديث.
(¬4) في الأصل: صخره.
وعاصم هو: ابن ضمرة السلولي، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق)، توفي سنة 74 هـ. التقريب ص 295.