كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
الوتر ليس بحتم، ولكن سنة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وروى أيضًا بإسناده عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أنه سئل عن الوتر؟ فقال: حسن (¬2) جميل، قد عمل به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، [والمسلمون من] (¬3) بعده، وليس عليكم بواجب (¬4).
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن يحيى بن سعيد (¬5): أن رجلًا سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الوتر، أواجب هو؟ قال: فقال ابن عمر: قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا كثر عليه، قال: أواجب هو! أواجب هو! (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، رقم (453 و 454)، وحسّنه، والنسائي في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: الأمر بالوتر، رقم (1676)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: ما جاء في الوتر، رقم (1169)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
(¬2) في الأصل: خمس، والتصويب من صحيح ابن خزيمة.
(¬3) ساقطة من الأصل، ومستدركة من صحيح ابن خزيمة.
(¬4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1068)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الوتر، رقم (1117)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ذكر بيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس، رقم (4452).
(¬5) الذي وقفت عليه: أن الذي يرويه هو نافع؛ كما في مسند الإمام أحمد.
(¬6) في الأصل: طمس بمقدار كلمتين. =