كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

عن عطاء بن يزيد الليثي (¬1)، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر (¬2) بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (¬3).
واحتج: بأن الكرخي روى عن أبي أيوب الأنصاري: أنه قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ، فليومئ" (¬4)، قالوا: وهذا فيه دلالة على وجوبه من وجوه:
أحدها: قوله: "حق".
والثاني: قوله: "واجب".
¬__________
(¬1) المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 105 هـ. ينظر: التقريب ص 431.
(¬2) في الأصل: أوتر، والتصويب من الحديث.
(¬3) مضى تخريجه في (2/ 173).
(¬4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 291) بلفظ: "الوتر حق أو واجب ... "، موقوفًا كما ذكر المؤلف، وأخرجه المروزي في كتابه "صلاة الوتر" مرفوعًا ص 62، والدارقطني في سننه، وسيذكره المؤلف بلفظ: "الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة، فليوتر بواحدة" مرفوعًا، بدون ذكر الإيماء، وقال: (قوله: "واجب" ليس بمحفوظ)، وقد مضى في (2/ 173)، الإشارة إلى أن الصواب وقفه على أبي أيوب - رضي الله عنه -، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (6930).

الصفحة 182