كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
نص عليه في رواية الفضل بن زياد (¬1): فيمن وطئ بنعله على فأرة، فتبين أثرها: عليه غسلُه، قيل له: فمسحه؟ قال: لا.
وكذلك نقل عبد الله عنه (¬2): إذا كان السرجين رطبًا من بغل أو حمار، فيعجبني غسله. وظاهر هذا: أن حكمها لا يزول بالمسح، وروى عبد الله عنه: أنه سئل عن البول في النعل والخف هو بمنزلة الثوب (¬3)؟ فقال: أرجو أن يكون أخفَّ (¬4).
فظاهر هذا: أنه يزول بالمسح.
ونقل ابن منصور عنه (¬5): في الأرض يطهر بعضها بعضًا سوى البول والعذرة الرطبة. فظاهر هذا: أن البول، والعذرة لا يزول حكمها إلا بالغسل، ويزول حكم غيره من النجاسة.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن كانت النجاسة لها جِرْمٌ قائم؛ كالعذرة ونحوِها، وجفّت، فمسحه بالأرض وصلى فيه، أجزأه، وإن كانت رطبة، أو أصابه بول، ..........................
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 153).
(¬2) في مسائله رقم (33)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (131).
(¬3) في الأصل: البول، وهو خطأ، والتصويب من مسائل عبد الله، والروايتين (1/ 153).
(¬4) في مسائله رقم (296).
(¬5) في مسائله رقم (52)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (36)، والروايتين (1/ 154).