كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
نص على هذا في رواية خطاب بن بشر (¬1)، فقال: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف من رمضان، ثم رأيت أن لا يُضيَّق على الناس، ليقنتِ السنةَ كلَّها، ويرفعْ يديه، ويقنتْ بعد الركوع (¬2).
وقد أطلق القول في رواية أبي طالب (¬3)، وأبي الحارث (¬4)، فقال: أذهبُ إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، وقال في رواية مهنا (¬5): أما أنا، فلا أقنت إلا في النصف من شهر رمضان. وقال في رواية أبي جعفر بن عبد الله الوراق (¬6) - وقيل له: يقنت الرجل السنة كلها؟ -، قال: إن قنت، فما بأس، لا يضره، أما أنا، فما نقنت إلا في النصف
¬__________
(¬1) في الأصل: بسر.
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 163)، والفروع (1/ 111)، والمبدع (1/ 73)، والإنصاف (4/ 124)، وكشاف القناع (1/ 98)، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (497 و 500)، والمروذي. ينظر: المغني (2/ 580)، والشرح الكبير (4/ 125).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 163).
(¬4) في الأصل: الحرب، وينظر في رواية أبي الحارث: الروايتين (1/ 163).
(¬5) لم أقف على رواية مهنا، وقد نقلها عنه صالح في مسائله رقم (233 و 354)، وعبد الله في مسائله رقم (467)، وأبو داود في مسائله رقم (470)، والكوسج في مسائله رقم (437 و 3416).
(¬6) لم أقف على روايته، لكنها هي رواية الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، ينظر: الحاشية الماضية، والفروع (1/ 111)، والمبدع (1/ 73)، والإنصاف (4/ 124)، وكشاف القناع (1/ 98).