كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
لم يجزئه إلا الغسل (¬1).
وللشافعي - رحمه الله - قولان: أحدهما هو القديم: تجوز الصلاة فيه، والثاني: وهو القول الجديد: لا تجوز الصلاة فيه (¬2).
فالدلالة على أنه لا يجوز الصلاة فيه قبل الغسل: هو ملبوس نجس، فلم تجز الصلاة فيه إلا بعد الغسل، دليله: الثوب.
وإن شئت قلت: فلم يقم مسحه مقام غسله، ، دليله: الثوب.
ولأنه لو لم تصبه إلا الرطوبة، لم يجزئه إلا الغسل، كذلك إذا كان معها جِرْم؛ كما لو كانت النجاسة رطبة، لم يجزئه إلا الغسل، كذلك إذا جفت، كما لو لم يكن لها جُرم، وكما لو أصابت الثوب.
واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وطئ أحدُكم الأذى بنعليه، فإن طهورهما التراب" (¬3). وروى أبو عبد الله بن بطة في سننه عن عائشة - رضي الله
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 130)، والهداية (1/ 36).
(¬2) ينظر: المهذب (1/ 173)، والبيان (1/ 448).
وذهبت المالكية: إلى أنه لا يصلي فيه حتى يغسله. ينظر: المدونة (1/ 19)، والمعونة (1/ 121).
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الأذى يصيب النعل، رقم (386)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب تطهير الثياب، باب: ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، رقم (292)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: طهارة الخف والنعل، رقم (4246)، قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 107): =