كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

ونافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان (¬1).
والجواب: أن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: نا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، عن حماد (¬2)، عن إبراهيم، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كان يقنت في السنة كلها في الوتر قبل الركوع (¬3)، وهذا خلاف ما ذكروه عن أُبيّ، وعلى أنه يحتمل أن يكون لم يصلِّ بهم الوترَ إلا في النصف الأخير من رمضان، وصلَّى قبل ذلك لنفسه في بيته، وعلى أن أبا حفص البرمكي روى في مجموع له بإسناده عن أبي عبد الرحمن (¬4): أن عليًا كان يقنت في الوتر السنةَ كلَّها، .........................
¬__________
= الصلاة، باب: من قال: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، رقم (4631)، والحارث مضت ترجمته، وفي حديثه ضعف. ينظر: التقريب ص 125.
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (7005)، وعبد الله في مسائله رقم (454)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، رقم (4633)، وإسناده صحيح، لكن ينظر: الاستذكار (5/ 175).
(¬2) ابن أبي سليمان، مضت ترجمته، وأنه صدوق له أوهام.
(¬3) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (1/ 569)، وفي الحجة (1/ 138)، قال المباركفوري: (سنده منقطع). ينظر: تحفة الأحوذي (2/ 461)، وفي سنده أبو حنيفة، وابن أبي سليمان.
(¬4) هو السّلمي، مضت ترجمته.

الصفحة 216