كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

87 - مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:
نص عليه في رواية الأثرم (¬1)، وغيره (¬2)، واختلفت الرواية: هل يمر يديه على وجهه إذا فرغ من الدعاء؟ على روايتين، نقل الجماعة: أنه لا يمرها (¬3)، ونقل المروذي عنه في كتاب: الأدب (¬4): أنه كان إذا فرغ، مسح يده على وجهه (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المغني (2/ 584).
(¬2) كابنه عبد الله في مسائله رقم (417 و 427)، والكوسج في مسائله رقم (296)، وأبو داود في مسائله رقم (472)، والفضل بن زياد، ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 192)، والمغني (2/ 608)، وخطاب بن بشر، ينظر: الروايتين (1/ 163).
(¬3) ينظر: مسائل عبد الله رقم (446)، وأبو داود في مسائله رقم (486)، والمروذي، ينظر: الروايتين (1/ 164)، وابن هانئ كما في الإنصاف (4/ 132)، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل أنها رواية الجماعة صاحبُ الفروع (2/ 364)، وصاحب المبدع (2/ 12)، والمرداوي في الإنصاف (4/ 132)، وينظر: بدائع الفوائد (4/ 1504).
(¬4) في الأصل: عنه في كتاب الأدب (عنه)، فحذفت ما بين القوسين ليستقيم الكلام.
(¬5) لم أقف عليها، وذكر القاضي في كتابه الروايتين (1/ 164): أن المروذي روى عن الإمام أحمد - رحمه الله - منع المسح؛ لأنه عبث، وقد نهى عن ذلك في الصلاة، وينظر: المغني (2/ 585)، والفروع =

الصفحة 229