كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وروى ابن بطة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون (¬1) أَكُفِّكُم، ولا تسألوه بظُهورها، وامسحوا بها وجوهَكُم" (¬2).
فإن قيل: ففي الخبر ما لا تقولون به، وهو أن يمسح يده على وجهه.
قيل في ذلك: روايتان، نقل عبد الله عنه: أنه لا بأس بذلك (¬3)، فعلى هذا قد قلنا به، ونقل الجماعة (¬4): لا يفعله؛ لقيام الدليل على ذلك.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود (¬5) عن أبيه قال: كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفع يديه في قنوت الوتر (¬6).
¬__________
= الألباني - رحمه الله -: (باطل بهذا اللفظ)، ينظر: الضعيفة (3/ 166)، علمًا أني لم أجد في لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف أن رفع اليدين في الوتر من المواطن السبعة.
(¬1) في الأصل: ببطن، والتصويب من سنن أبي داود، والمعجم الكبير.
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، رقم (1485)، وضعّفه، والطبراني في الكبير (10/ 319)، واللفظ له، رقم (10779)، قال أبو حاتم: (منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (4/ 12) رقم (2571).
(¬3) في مسائله رقم (446)، وينظر: الروايتين (1/ 164).
(¬4) ينظر: الفروع (2/ 364)، والمبدع (2/ 12)، والإنصاف (4/ 132).
(¬5) ابن يزيد النخعي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 99 هـ. ينظر: التقريب ص 357.
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (7027)، وبنحوه أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في القنوت، رقم (4867)، =

الصفحة 231