كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
التكبير للإحرام، وللركوع، والرفع يجب أن يكون هذا النوع من الذكر منه ما يرفع فيه اليد.
* * *
88 - مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:
أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم (¬1) قال: إنا اخترنا القنوت في النصف الآخر، وإن صليت خلف إمام يقنت الشهر كلَّه، قنتُّ معه.
وقال في رواية عبد الله أيضًا (¬2) - وقد سأله عن رجل صلى خلف إمام، قنت الإمام -، قال: يقنت معه، يتبع الإمام.
¬__________
(¬1) لم أقف عليها، وينظر: مسائل الكوسج رقم (437 و 468)، والتمام (1/ 200)، وطبقات الحنابلة (1/ 328)، ومختصر ابن تميم (2/ 170)، والفروع (2/ 366)، والإنصاف (4/ 133).
وذكر ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (2/ 586) عن الأثرم: أنه قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام، وأمَّن مَنْ خلفه.
(¬2) لم أقف عليها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (463) بلفظ: (لا بأس إذا قنت الإمام قنتوا).