كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

المحل، ولما لم يحكم بذلك، دل على بطلان هذا، والله أعلم.
* * *

60 - مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:
نص على هذا في رواية صالح (¬1)، وأبي طالب (¬2)، وهو قول الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4)، ومالك (¬5) - رحمهما الله -: بول الغلام والجارية سواء يجب غسلُهما.
دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬6) قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث (¬7) قال: ....................................
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (75).
(¬2) لم أقف على رواية أبي طالب، وقد نقل الرواية كذلك: أبو داود في مسائله رقم (151)، والكوسج في مسائله رقم (37)، وينظر: المغني (2/ 495).
(¬3) ينظر: الحاوي (2/ 248)، والمهذب (1/ 170).
(¬4) ينظر: الآثار (1/ 53)، ومختصر الطحاوي ص 31.
(¬5) ينظر: المدونة (1/ 24)، والإشراف (1/ 282).
(¬6) رقم (563).
(¬7) ابن سعيد العنبري مولاهم، التنّوري، أبو سهل البصري، قال ابن =

الصفحة 24