كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

أصح الروايتين (¬1):
نقلها المروذي (¬2)، فقال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تؤم النساء في الفريضة؟ فقال: نعم، وتقوم في وسطهن، قيل: فالتطوع؟ قال: إذا كان في الفرض، فالتطوعُ أسهل. وكذلك نقل أبو طالب عنه (¬3): أنه سأله: تؤم المرأة النساء؟ قال: نعم، في الفرض (¬4)؟ نعم، واحتج بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها أمّت (¬5)، وأم سلمة (¬6)، ...........
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية ص 97، والمغني (3/ 37)، والمحرر (1/ 188)، والإنصاف (4/ 462).
(¬2) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (534)، وابن هانئ في مسائله رقم (360)، والكوسج في مسائله رقم (309).
(¬3) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى، وشرح الزركشي (2/ 96 و 98).
(¬4) كذا في الأصل، ولعلها: فقلت: في الفرض؟ قال: نعم.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5086)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (4990)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (1507)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تؤم النساء، رقم (5355)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله -، كما في مسائل ابن هانئ رقم (360) وصححه النووي في المجموع (4/ 69)، والخلاصة (2/ 680).
(¬6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5082)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (4988) والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (1508)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في مسائل ابن هانئ =

الصفحة 258