كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وأم ورقة (¬1) - رضي الله عنهن -.
وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬2).
وروى حنبل - وقد سأله: تؤم المرأة النساء؟ - قال: تقوم وسطهن، قيل: في المكتوبة؟ قال: لا، التطوع (¬3). فظاهر هذا: كراهةُ صلاة الفريضة في جماعة لهن.
وهو قول أبي حنيفة (¬4)، ومالك (¬5) - رحمهما الله -.
قال الخلال: أخطأ حنبل فيما حكى من قوله: أن تؤمهم (¬6)،
¬__________
= رقم (360)، وصححه النووي في المجموع (4/ 69)، والخلاصة (2/ 680).
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (27283)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إمامة النساء، رقم (591 و 592)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (1506)، وفي سنده جهالة، قال الذهبي: (هذا لم يصح). ينظر: التنقيح (2/ 317)، والتلخيص (2/ 907)، وينظر: علل الدارقطني (15/ 416)، واحتج به بعض أهل العلم. ينظر: إعلام الموقعين (4/ 228).
(¬2) ينظر: الأم (2/ 322)، والحاوي (2/ 356).
(¬3) لم أقف عليها.
(¬4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 305)، والهداية (1/ 57).
(¬5) ينظر: المدونة (1/ 84)، والإشراف (1/ 296).
(¬6) في الأصل: يؤمهم. والمراد: تؤمهنَّ في التطوع.

الصفحة 259