كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
فإذا طَعِما، غسل بولهما (¬1).
وروى أبو داود بإسناده (¬2) عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -، - حديث أم قيس في الصحيحين - (¬3): أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.
وروى أبو داود بإسناده (¬4) عن لُبابة (¬5) بنتِ الحارث قالت: كان الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في حِجْر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال عليه، فقلت: البس ثوبًا، وأعطِني إزارك حتى أغسله لك، قال: "إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذكر" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بعد الحديث.
(¬2) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (374).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، رقم (223)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع، رقم (287).
(¬4) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (375).
(¬5) في الأصل: ابانة، والتصويب من سنن أبي داود.
(¬6) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم (26875)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، رقم (522)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب تطهير الثياب، باب: غسل بول الصبية، رقم (282)، قال البوصيري: (هو صحيح إن سلم من الانقطاع، قال المزي في التهذيب والأطراف: [روى قابوس عن أبيه عن أم الفضل]). ينظر: مصباح الزجاجة (2/ 280)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.