كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

على الفرق بينهما، والله أعلم.
* * *

94 - مَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَه (¬1):
نص على هذا في رواية الميموني (¬2)، فقال: إذا صلى بهم من أول الصلاة جالسًا، صلَّوا جلوسًا، قيل له: فإن أومأ يومئون؟ قال: لا، ليس له معنى. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (¬3) عنه: في المقيَّدِ يؤم المُطْلَقين إذا أمكنه الركوع.
وفي رواية أبي الحارث (3)، وصالح (¬4)، وإبراهيم (3)، ويعقوب (3): إن أمكنه التورك. فقد اعتبر القدرة على الركوع والسجود، وهو قول أبي
¬__________
(¬1) ينظر: الإرشاد ص 71، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 191)، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 287)، والهداية ص 100، والمغني (3/ 65)، ومختصر ابن تميم (2/ 308)، والفروع (3/ 29)، والإنصاف (4/ 373)، والمنتهى (1/ 80).
(¬2) لم أقف عليها، وقد نقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ هانئ في مسائله رقم (304).
(¬3) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى من مراجع في هذه المسألة.
(¬4) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.

الصفحة 290