كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

على ظني: أنه يعني بالسؤال: أبا إسحاق بن شاقلا؛ لأنه قدَّم قبل هذا الكلام سؤالًا (¬1) في مسألة ذكر فيها أبا إسحاق: ما يقول في رجل صلى في ثوب بال عليه صبي لم يطعم، ولم يرش عليه ماء؟ قال: يعيد الصلاة، وإن كان طاهرًا، كما روي عن أبي عبد الله: إذا صلى في ثوب فيه مني، ولم يغسله، ولم يفركه، يعيد، وإن كان طاهرًا (¬2).
وظاهر هذا القول: أن بول الصبي طاهر، وهذا بعيد؛ لأن أحمد - رحمه الله - قال (¬3) في رواية أبي داود: في قطيفة صبي وقعت في بئر، قال: إذا كان يبول فيها، فإنها تُنزح (¬4).
وهذا ظاهر في تنجسه، ولم يفرق بين أن [يكون] قد طعم، أم لم يطعم؛ ولأنه لو كان طاهرًا، لم يحتج إلى الرش؛ كالمخاط، والبصاق، يابسًا (¬5) أجزأ فيه الفرك.
* * *
¬__________
= طبقات الحنابلة (3/ 301)، والمقصد الأرشد (1/ 141).
(¬1) في الأصل: سؤال.
(¬2) ينظر: المغني (2/ 495)، وشرح الزركشي (2/ 42)، والإنصاف (2/ 310).
(¬3) كررت في الأصل مرتين.
(¬4) في مسائله رقم (6).
(¬5) كذا في الأصل، ولعل الكلام يستقيم: إذا كان يابسًا.

الصفحة 30