كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
إذا رأى الماء في الصلاة، هل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين، كذلك المستحاضة على وجهين: أحدهما: لا تبطل، وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية ابن القاسم (¬1)، وقيل له: هؤلاء يقولون: إذا توضأت، ثم انقطع الدم، فقال: لست أنظر إلى انقطاعه (¬2) حين توضأت، سال أو لم يَسِلْ، إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فتصلي بذلك الوضوء النفل، والصلاة الفائتة، حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فظاهر هذا: أنه لم يمنع من البناء.
والوجه الثاني (¬3): تبتدئ؛ لأن زوال عذرها يورث عملًا طويلًا، وليس كذلك المومئ؛ فإنه يبني من غير عمل طويل، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.
* * *
96 - مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:
¬__________
= وشرح الزركشي (1/ 439).
(¬1) ينظر: المغني (1/ 424)، والشرح الكبير (2/ 462)، وشرح العمدة لابن تيمية (1/ 497).
(¬2) في الأصل: انقاطه.
(¬3) ينظر: مختصر ابن تميم (1/ 430)، وشرح الزركشي (1/ 439).