كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
61 - مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:
قياس المذهب (¬1)؛ لأن أحمد - رحمه الله - قد قال: إذا كان يستضر باستعمال الماء خوفَ الزيادة في المرض والتباطُؤ في البرء، جاز التيمم (¬2)، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬3).
قال أبو بكر في كتاب: الصلاة من "الشافي": يُجبر على إخراجه منه ما لم يخف التلفَ (¬4)، وقد أومأ أحمد في رواية ابن إبراهيم: إذا وقع ضرسه، فأعاده، ثم انقلع، يعيد الصلاة (¬5).
فلولا أنه كان يلزمه قلعه، لم يأمره بالإعادة.
وقال الشافعي - رحمه الله -: إن لم يخش من قلعه التلف، لزمه قلعُه، فإن امتنع منه، أجبره السلطان عليه، فإن مات قبل، لم يجب قلعه؛ لأن جميعه صار ميتًا، والله حسيبهُ فيما صلى من الصلوات مع النجاسة،
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولعلها: على قياس المذهب.
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 92)، والتمام (1/ 218)، والفروع (2/ 103).
(¬3) ينظر: التجريد (2/ 752)، ورؤوس المسائل للزمخشري ص 171.
وهو قول المالكية. ينظر: الإشراف (1/ 284)، والذخيرة (1/ 454).
(¬4) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 178)، والتمام (1/ 218).
(¬5) في مسائله رقم (272)، وينظر: الروايتين (1/ 202)، وبنحوها نقل المروذي. ينظر: الروايتين (1/ 202).