كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وروى الساجي، والدارقطني (¬1) عن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم -: أنهما قالا: لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى الحبشة، فقال: يا رسول الله! كيف أصلي في السفينة؟ قال: "صلِّ قائمًا، إلا أن تخاف الغرق" (¬2).
وهذا نص.
فإن قيل: يحمل هذا في حال وقوفها.
قيل: لا يصح؛ لأنه أمره بالقيام إلا أن يخاف الغرق، وإنما يخاف الغرق في حال السير، فأما في حال وقوفها، فلا، والقياس: أنه مستطيع للقيام من غير مشقة، ولا متابعة، ولا كشف عورة في صلاة مفروضة، فلا يجوز له تركه، أصله: إذا لم يكن في السفينة، وفيه احتراز من المريض، وإذا خاف الغرق، ومن المأموم إذا صلى إمامه جالسًا، ومن العريان، وإن شئت قلت: مستطيع للقيام من غير مشقة، فلزمه، كما لو لم يكن فيها، ولا يلزم عليه العريان، والمؤتم بالقاعد؛ لأنه يستوي
¬__________
= باب: التأمين، رقم (1019)، وقال: (شاذ بمرة)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: القيام في الفريضة، وإن كان في السفينة مع القدرة، رقم (5489 و 5491)، وينظر: علل الدارقطني (13/ 475)، والتنقيح لابن عبد الهادي (2/ 117).
(¬1) في سننه، باب: الصلاة في السفينة، رقم (1473 و 1474)، وأشار لضعفه.
(¬2) وفي إسناده مقال. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (2/ 117).