كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وإن خيف من قلعه التلف، فقد اختلف أصحابه، فمنهم قال: لا يقلع؛ لأن حكم النجاسة سقط لأجل الضرورة، كما نقول في دم الاستحاضة، وسلسِ البول، ودمِ البراغيث، ومنهم من قال: يُقلع، وإن مات، فالحق قتله؛ كمن (¬1) يشرب الخمر، فيقام عليه الحد، فإن مات، فالحق قتله (¬2).
دليلنا: أنه يستضر بقلعه، فلم يلزمه؛ كما لو خاف التلف، ولهم على هذا الأصل كلام مذكور في مسألة الطهارة: إذا خاف الزيادة في المرض، هل يجوز له التيمم؟
ولأن النجاسة إذا كانت في باطن البدن، فإنه لا يجب إخراجها، أصله: الدم في العروق.
فإن قيل: العروق لا تنقل (¬3) عن الدم، فيسقط حكمه، ولا يجب إخراجه منها للضرورة.
وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا ضرورة به إلى ترك العظم النجس في بدنه.
قيل له: إذا انجبر ساقه، ونبت عليه اللحم، كان ضرورة إلى تركه؛ لأن في إخراجه ضررًا، أو في خوف التلف، ولأنها نجاسة حصلت في باطن بدنه، فلا يجب إخراجها، أصله: إذا شرب خمرًا، أو أكل ميتة؛
¬__________
(¬1) في الأصل: كما.
(¬2) ينظر: المهذب (1/ 206)، وحلية العلماء (1/ 160)، والمجموع (3/ 102).
(¬3) هكذا في الأصل.

الصفحة 32