كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
هذا نقل المروذي (¬1): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (¬2)، ويوسف بن موسى (¬3)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ - رضي الله عنه - (¬4) -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.
وهو قول أبي حنيفة (¬5)، ومالك (¬6) - رحمهما الله -.
وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (¬7): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى
¬__________
(¬1) ينظر: تهذيب الأجوبة (2/ 894)، والروايتين (1/ 171)، والانتصار (2/ 441)، والمغني (3/ 69).
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 171)، والانتصار (2/ 441)، والمغني (3/ 67)، والشرح الكبير (4/ 411)، والمبدع (2/ 80).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 171)، والانتصار (2/ 441)، ونقل إبراهيم الحربي عدم ذهاب الإمام أحمد - رحمه الله - للعمل بحديث معاذ - رضي الله عنه -. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 233)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 228).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا صلى، ثم أمَّ قومًا، رقم (711)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (465).
(¬5) ينظر: مختصر القدوري ص 80، وتحفة الفقهاء (1/ 260).
(¬6) ينظر: الإشراف (1/ 295)، والكافي ص 47.
(¬7) ينظر: الروايتين (1/ 171)، والانتصار (2/ 441)، والمغني (3/ 68)، والشرح الكبير (4/ 411 و 413)، والمبدع (2/ 79)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (302 و 316 و 363).