كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

خلف إمام وهو ينوي العصر، والإمام ينوي الظهر، جاز، وقال: مما يقوي حديثَ معاذ: حديثُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، صلَّى بطائفتين ركعتين ركعتين (¬1)، ونحو ذلك نقل صالح (¬2)، قال: لا أعلم شيئًا يدفع حديثَ معاذ، وإن ذهب إليه ذاهب، لم أَعِبْه. وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وجه الرواية الأولة: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬4)، والائتمام به: هو: أن يفعل ما يفعل الإمام، فإذا نوى المأموم فرضًا، والإمام نفلًا، فلم يفعل مثل ما فعل، فلا يكون مؤتمًا به.
فإن قيل: أراد به: الائتمام في ظاهر أفعاله، ألا ترى أنه قال: "إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا"؟
قيل له: ظاهره يقتضي الائتمام به في جميع أفعاله، وقوله: "إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا" تخصيصُ بعضِ ما شمله العموم،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم (4136)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (843)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(¬2) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (1/ 171)، والانتصار (2/ 441)، ونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - الكوسج في مسائله رقم (138)، وأبو داود في مسائله رقم (311).
(¬3) ينظر: الأم (2/ 349)، والحاوي (2/ 316).
(¬4) مضى تخريجه في (1/ 241).

الصفحة 323