كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين، قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق (¬1).
ورُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تعاد صلاة في يوم مرتين (¬2).
فإن قيل: فلو سلمنا لكم إعادة الفرض في ذلك الوقت، لكان السؤال عليكم قائمًا؛ لأن عندكم: أن الثانية كانت (¬3) تكون فريضة، والأولى تصير نفلًا، وهي للمأموم فريضة، وهذا يوجب جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
قيل له: صلاته في حال اقتداء الفرض فيه كانت مؤداة بنية الفرض،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 139)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 320)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 317)، وحديثه مرسل، قال ابن حزم: (أما حديث خالد بن أيمن، فساقط؛ لأنه مرسل)، وقال ابن حجر: (تابعي أرسل حديثًا). ينظر: المحلى (4/ 151)، والإصابة (3/ 357).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند رقم (4689)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في جماعة، وأدرك جماعة، أيعيد؟ رقم (579)، والنسائي، كتاب: الإمامة، باب: سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، رقم (860)، والدارقطني، كتاب: الصلاة، باب: لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، رقم (1542)، وصحح الحديث ابنُ حزم في المحلى (4/ 151)، وينظر: البدر المنير (2/ 664).
(¬3) كذا في الأصل، ولعلها: زائدة من النساخ.