كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
تطوع، ولهم فريضة (¬1)، يُبطل ما ذكرت.
قيل له: هذه الزيادة غير صحيحة؛ لأن أحمد - رحمه الله - قال في رواية يوسف بن موسى (¬2): حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظًا؛ لأن ابن عيينة يزيد فيه كلامًا لا يقوله أحد (¬3)، وعلى أنه يجوز أن يكون جابر قال ذلك ظنًا منه.
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل، رقم (1075 و 1076)، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: الفريضة خلف من يصلي النافلة، رقم (5105)، قال ابن حجر في الفتح (2/ 254): (حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج)؛ يعني: بالسماع، وقد أعلت بتفرد ابن جريج بها. ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 409)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 230).
(¬2) ينظر: الانتصار (2/ 445).
(¬3) قال ابن رجب: (وقد ظن بعض فقهاء أصحابنا هذه الزيادة هي التي أنكرها أحمد على سفيان بن عيينة، وهذا وهم فاحش؛ فإن هذه الزيادة تفرد بها ابن جريج، لا ابن عيينة). الفتح (4/ 230)، وأما ما أنكره الإمام أحمد - رحمه الله - على ابن عيينة، فهو ما ذكره ابن رجب من قوله: (أن من روى صلاة معاذ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجوعه إلى قومه لم يذكر أحد منهم قصة التطويل والشكوى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ابن عيينة ... ومن ذكر شكوى معاذ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثقات الحفاظ لم يذكروا فيه أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم). الفتح (4/ 228). وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (316)، وشرح سنن ابن ماجه للمغلطاي (5/ 1637)، وعمدة القاري (5/ 237).