كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

قيل له: لا يعتد بها على فرضه؛ لأنه نافلة في حقه، وقد نص أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي (¬1): في رجل دخل مع الإمام، وقد فاتته ركعة من الظهر، فصلى الإمام خمس ركعات ساهيًا: لا يجزئ هذا الذي فاتته ركعة صلاته، يعيد الصلاة.
فقد نص على أنه لا يعتد بالركعة مع الإمام، وقوله: يعيد الصلاة، يعني به: إذا لم يقض هذه الركعة حتى تطاول الفصل، والله أعلم.
* * *

102 - مَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (¬2)، وفي النفل على روايتين:
إحداهما: لا تصح أيضًا، وهو أصح:
نص عليه في رواية أبي طالب (¬3): في غلام لم يحتلم لا يصلي بهم، قيل له: ولا التطوع؟ قال: ولا التطوع، هي صلاة لا يصلي بهم غلام لم يحتلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك نقل جعفر بن محمد (¬4) - وقد سئل:
¬__________
(¬1) ينظر: الانتصار (2/ 456).
(¬2) ينظر: الإرشاد ص 67، والجامع الصغير ص 52، والانتصار (2/ 457)، والهداية ص 98، والمغني (3/ 70)، والإنصاف (4/ 387).
(¬3) ينظر: الروايتين (1/ 172)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 172).
(¬4) لم أقف على روايته، وينظر: مسائل عبد الله رقم (520 و 533)، ومسائل =

الصفحة 338