كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
يصلي بهم تطوعا؟ -، قال: لا، حتى يحتلم.
والثانية: تصح إمامته في التطوع:
نص عليه في رواية حنبل: لا يعجبني أن يصلي بهم الفرض، قال: وكنتُ أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح، وأنا غلام مراهق، وكان هو يصلي بهم المكتوبة (¬1)، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (¬2).
وقال أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله -: لا يؤم في الفرض، ولا في التطوع (¬3).
وقال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: يؤم في الفرض والتطوع (¬4).
فالدلالة على أنه لا تصح إمامته في الفرض: ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن يحيى (¬5) قال: .............
¬__________
= أبي داود رقم (294).
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 172).
(¬2) ينظر: الإشراف (1/ 295)، والكافي ص 47، علمًا أن الإمام مالك - رحمه الله- قال: (لا يؤم الصبي في النافلة، لا الرجال ولا النساء). ينظر: المدونة (1/ 84).
(¬3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 237)، وتحفة الفقهاء (1/ 361).
(¬4) ينظر: الأم (2/ 326)، والبيان (2/ 391).
(¬5) ابن محمد بن كثير الحراني، الكلبي، لقبه: لؤلؤ، قال ابن حجر: (ثقة صاحب حديث)، توفي سنة 267 هـ. ينظر: التقريب ص 573.