كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم (¬1).
وروى الأثرم بإسناده عن أبي هاشم الرُّمّاني (¬2) قال: قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (¬3).
فإن قيل: يعارض هذا بما روى عكرمة عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من [الكُتّاب] (¬4)، فنقدمهم، فيصلون لنا (¬5).
قيل: هذا وارد في صلاة النفل، وعلى إحدى الروايتين يجوز ما رويناه عن ابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهم - عامٌّ في الفرض والنفل، وعلى أنه يحتمل أن يكون أراد بالصبيان، يعني: قريبي العهد بالبلوغ، فسمتهم
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (1872 و 3847)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 152)، قال ابن حجر: (إسناده ضعيف). ينظر: الفتح (2/ 240).
(¬2) الواسطي، اسمه: يحيى بن دينار، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 122 هـ. ينظر: التقريب ص 729.
(¬3) قال ابن رجب: (خرّجه الأثرم ... بإسناد منقطع). ينظر: الفتح (4/ 171)، فأبو هاشم الرماني لم يدرك ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولم يكن من الرواة عنه. ينظر: تهذيب الكمال (34/ 362).
(¬4) طمس في الأصل، والتصحيح من الأوسط لابن المنذر.
(¬5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ 151)، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظًا للقرآن، رقم (4613)، وفي إسناد البيهقي عمر بن حفص العدني، ليس بثقة. ينظر: ميزان الاعتدال (1/ 560)، وابن المنذر أَبْهم من حدّثه.