كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
ابن سبع سنين، أو ثمان سنين (¬1)، وروى أبو داود (¬2) هذا الحديث، وزاد فيه: قال: فما شَهِدْتُ مَجْمعًا من جَرْم إلا كنتُ إمامَهم، وكنت أُصلِّي على جنائزهم إلى يومنا هذا.
والجواب: أن أبا بكر النجاد ذكر في كتابه: قال أحمد - رحمه الله- في إمامة الغلام: لا أقول شيئًا، قيل له: فحديث عمرو بن سلمة؟ قال: دعه، ليس بشيء (¬3). وظاهر هذا: أنه حديث ضعيف، ولا يلزم قبوله، وأجاب عنه أحمد - رحمه الله - في حديث (¬4) جعفر بن محمد، فقال: كان هذا في أول الإسلام من ضرورة (¬5).
وجواب آخر: وهو أنه ليس في الخبر أنهم قدموه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو علم بذلك، وأقرَّهم، وفعلُهم ذلك لا حجة فيه؛ لأنه ليس معناه أنهم كانوا ممن يُعتد بفعلهم، ولو كانوا أصحابه، لم يكن في فعلهم حجة؛ لأن فعل الصحابي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصير حجة إلا أن يقره النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) مضى تخريجه في (1/ 150).
(¬2) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (585 و 587)، وإسناده صحيح. ينظر: أحكام الجنائز للألباني ص 103.
(¬3) ينظر: مسائل الكوسج رقم (250).
(¬4) كذا في الأصل، ولعلها رواية جعفر.
(¬5) ينظر: الانتصار (2/ 459)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 172)، وقال في رواية أبي داود: (لعله كان في بدء الإسلام). ينظر: مسائل أبي داود رقم (294).