كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
ولا يجوز أن يؤمر بالصلاة، وهي باطلة، وأيضًا: فإنا قد روينا للمخالف حديث عمرو بن سلمة، وحديث عائشة - رضي الله عنها -، ولا وجه له إلا النفل، ولأنه تصح طهارته، فصحت صلاته كالبالغ، ولأنه لو وقف بالغٌ إلى (¬1) جنب صبية في الصلاة، بطلت صلاته، وبنى المخالف هذا على أنه ليست له صلاة صحيحة، ودل عليه بأنه غير مكلف، فأشبه المجنون.
والجواب: أن المجنون لا تصح طهارته، ولأن المجنونة إذا كانت صبية، فوقفت إلى جنب رجل في الصلاة، لم تبطل صلاة الرجل، والصغيرة إذا وقفت، بطلت صلاته. والله أعلم.
* * *
103 - مَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:
ذكر الخرقي هذا في مختصره (¬2)، فقال: وإن أمّ أميٌّ أميًّا وقارئًا، أعاد القارئ وحدَه، وقد أومأ إليه أحمد في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: إذا كان يصلي بقوم، ويلحن لحنًا فاحشًا، لا يُصلى خلفه (¬3)،
¬__________
(¬1) في الأصل: على.
(¬2) في ص 56، وينظر للفائدة: تهذيب الأجوبة (2/ 903).
(¬3) لم أقف على روايتهما، وينظر: الإرشاد ص 71، والجامع الصغير ص 52، =