كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وبه قال مالك - رحمه الله - (¬1).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعًا (¬2).
وقال الشافعي - رحمه الله -: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (¬3) صحيحة (¬4).
فالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافًا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -" (¬5)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري - رضي الله عنه - (¬6) قال: مضت السنَّة: أنه لا يؤم الناسَ من ليس معه (¬7) ...............................
¬__________
= ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 194)، والهداية ص 99، والمغني (3/ 29)، ومختصر ابن تميم (2/ 304)، والفروع (3/ 30)، والإنصاف (4/ 395).
(¬1) ينظر: المدونة (1/ 83 و 84)، والإشراف (1/ 296).
(¬2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 318)، والهداية (1/ 59).
(¬3) في الأصل: وهي.
(¬4) ينظر: الأم (2/ 326)، والحاوي (2/ 330)، والبيان (2/ 405).
(¬5) مضى تخريجه في (2/ 342).
(¬6) في الأصل: عنهما.
(¬7) طمس في الأصل، والتصويب من شرح الزركشي (2/ 93).