كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
البدن، وإنما حصلت في ظاهره، والنجاسة إذا كانت في ظاهر البدن، فإنه يجب إزالتها، وإذا كانت في باطنه، لم يجب؛ بدلالة سائر النجاسات، والله أعلم.
* * *
62 - مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية خطاب بن بشر (¬1)، فقال: يفركه، أو يغسله. ولو كان نجسًا، ما كان الفرك يطهره، وبه قال الشافعي - رحمه الله - (¬2)، وداود (¬3).
وفيه رواية أخرى: أنه نجس (¬4)، فإن كان رطبًا، غُسل، وإن كان يابسًا، فُرك، نص على هذا في رواية عبد الله (¬5): إن كان فاحشًا، أعاد، وإن فرك الثوب، أجزأت صلاته. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد عنه (¬6): أنه إن كان فاحشًا رطبًا، أو يابسًا، أعاد الصلاة، وإن مسحه وهو رطب، لم يعد الصلاة. فقد نص على نجاسته، وفرّق بين يسيره وكثيره؛ كالدم،
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 155)، والانتصار (1/ 543).
(¬2) ينظر: الأم (2/ 119)، والبيان (1/ 419).
(¬3) ينظر: المحلى (1/ 158).
(¬4) ينظر: الانتصار (1/ 543)، والمغني (2/ 497).
(¬5) في مسائله رقم (56 و 293).
(¬6) ينظر: الروايتين (1/ 156).